Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Jumu'ah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 19

  1. رابعا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر

على قول، والذكورية، والبلوغ، والاستيطان.

القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار.

القسم الرابع: شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول (١).

رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر، وانعقدت به، وصح أن يؤم فيها على الصحيح؛ إلا المرأة، فلا يصح أن تكون خطيباً ولا إماماً، ولا تنعقد بها الجمعة: أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، ولكن لو حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر، قال ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن)) (٢) (٣).

Rujukan halaman ini: صلاة الجمعة، ص 19 (SanadKitab #96502, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.