على كل مسلم حقٌّ أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً)) (١). وفي لفظ النسائي عن جابر ﵁ يرفعه: ((على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة)) (٢).
وقال ابن عمر ﵄: ((إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)) (٣).
وهذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب الغسل يوم الجمعة على من يحضر صلاة الجمعة؛ لهذه الأخبار الصحيحة، وقال جمع آخر من أهل العلم: غسل يوم الجمعة لمن يشهد صلاة الجمعة سنة مؤكدة جداً، ولا يجب؛ لحديث سمرة بن جُندب قال: قال رسول الله ﷺ: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن