الله ﷺ: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً)). وفي لفظ: ((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً))، وفي لفظ ثالث: ((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً)). قال سهيل أحد رواة الحديث: ((فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت)) (١).
وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: ((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (٢). وكان ابن عمر ﵄: ((إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)) (٣). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يذكر خلاف العلماء في ذلك ثم قال: ((وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (٤).