أكثر العلماء)) (١). وقال ﵀: ((ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد؛ لأجل الشحناء، بأن حضروا كلهم وقعت الفتنة، ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة)) (٢). أما إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد هو مسجده بالمدينة (٣). ولا يشترط على الصحيح إذن الإمام لإقامة الجمعة، ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: أن إذن الإمام يشترط في تعدد الجمعة، أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقدم (٤).
٢٧ - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: ((إذا أحدث