لسان نبيكم ﷺ: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (١)، قال الإمام الصنعاني ﵀: ((صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم)) (٢)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول عن هذا النوع: ((صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين)) (٣)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (٤).
خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم ﵀: ((وكان من هديه ﷺ في صلاة الخوف أن أباح الله ﷾ قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر