Lewati ke konten

Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 136

  1. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  2. ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ب- يراعي المضحي الأمور الآتية
  4. الأمر الأول: يختار الأضحية

الله ﷺ بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)). وفي لفظ لمسلم: ((ويقول باسم الله والله أكبر)).وفي لفظ للبخاري: ((كان رسول الله ﷺ يُضحِّي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين)) (١).

ويختار السمين العظيم؛ لقول أبي أمامة بن سهل، قال: ((كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمِّنون)) (٢). وهذا من تعظيم شعائر الله (٣)، وغير ذلك من الصفات الحسنة، التي تزيد الأضحية كمالاً، وجمالاً؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً (٤)، وإن ضحى بكبشين فلا بأس، فعن أنس ﵁ قال: ((كان النبي ﷺ يضحي بكبشين،

Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 136 (SanadKitab #96504, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.