Lewati ke konten

Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 143

  1. الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:
  2. ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  3. ب- يراعي المضحي الأمور الآتية
  4. الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

أمتي)) (١)؛ ولحديث أبي رافع ﵁ قال: ((ضحى رسول الله ﷺ بكبشين، أملحين، موجبين (٢)، خصيين، فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله ﷺ قد كفانا)). وفي رواية لأحمد: ((أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أُتيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: ((اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ)). ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: ((هذا عن محمد وآل محمد)) فيطعمهما جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله

Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 143 (SanadKitab #96504, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.