واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن ((من شرطها الاستيطان، وعدد الجمعة، فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة تبعاً ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة)) (١)، والله سبحانه أعلم (٢).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: ((صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ، ولم يحفظ عنه ﷺ، ولا عن أصحابه ﵃ أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في