وإنما جوزوا عند جواز النافلة)) (١)، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)) (٢)؛ لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)) (٣).وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)) (٤).وعن أبي
Kitab: Shalatul 'Idain · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني
Baca halaman 58
Rujukan halaman ini: صلاة العيدين، ص 58 (SanadKitab #96504, hlm. urut 56)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.