صلاها بغير أذان ولا إقامة؛ ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل (١)، ونقل الحافظ ابن حجر ﵀ عن ابن دقيق العيد قوله: ((وقد اتفقوا على أنه لا يُؤَذَّنُ لها ولا يُقام)) (٢). قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ويُسَنُّ أن ينادى لها: الصلاة جامعة .. ولا يسن لها أذان ولا إقامة)) (٣).
٥ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: ((جهر النبي ﷺ في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمدهُ ربنا ولك الحمد)) ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات)) (٤)، ويجهر بالقراءة ليلاً كان أو