Lewati ke konten

Kitab: Shalatul Maridh · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 19

  1. سادسا: كيفية طهارة المريض
  2. ٨ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

أما إذا كان الجرح مستورًا بجبس أو لزقة أو جبيرة، أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسل، ولا يشترط لبس الجبيرة على طهارة على القول الراجح، وليس للمسح على الجبيرة توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فيقدر بقدرها، ويمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر (١). والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفيه عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يستطع المسح عليه (٢).

٨ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى؛ فإنه يصليها بالتيمم الأول؛ ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يحصل ما يبطلها من نواقض الطهارة؛ لأن التيمم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء.

Rujukan halaman ini: صلاة المريض، ص 19 (SanadKitab #96506, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.