ولا يذكر احتلاماً قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: ((لا غسل عليه)) (١). فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكِّ، ويكون ذلك احتياطاً (٢).
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين (٣).
٢ - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النَّبي ﷺ قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدها فقد
وجب الغسل)) (٤)؛ ولحديث عائشة ﵂، قالت: قال
Rujukan halaman ini:طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 101 (SanadKitab #96509, hlm. urut 100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.