Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 105

  1. المبحث السابع: الغسل
  2. أ - موجبات الغسل:
  3. ٦ - النفاس

تستحاض، فسألت النَّبي ﷺ فقال: ((ذلك عرق وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) (١).

٦ - النفاس، وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال؛ فإن النفاس كالحيض سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السر، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه، وسمِّي نفاساً (٢)، ويكون دم النفاس الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه

الطلق (٣)، ومما يدلُّ على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله ﷺ لعائشة ﵂ لما حاضت: ((مالكِ أنفست))؟ (٤). وأجمع

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 105 (SanadKitab #96509, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.