وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ (١). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق
بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٢). وهو مخير بين هاتين ٤
٨
الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ... من ٢
٧
الجنيه السعودي ونصفه يساوي ... من الجنيه نفسه، فإذا
Rujukan halaman ini:طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 158 (SanadKitab #96509, hlm. urut 157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.