الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١). ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل، ويوجب البلوغ (٢).
ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:
١ - المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس ﵁ أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت، فسأل أصحاب النَّبي ﷺ النَّبي ﷺ فأنزل الله تعال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ
أَذًى ... ﴾ (٣) فقال رسول الله ﷺ: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) (٤)؛ ولحديث عائشة ﵂ في مضاجعة الحائض (٥)؛ وحديث عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ((ما فوق