Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 177

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الثالث: الاستحاضة
  3. ٤ ـ أحكام الاستحاضة:
  4. ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء - ما لم يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة.

ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، فتغسل فرجها وتعصب عليه خرقة، أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ لحديث حمنة ﵂، أن النَّبي ﷺ قال لها: ((أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)). قالت: هو أكثر من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال: ((فتلجمي)) (١).

وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ)) (٢) ولا يضرها ما خرج بعد

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 177 (SanadKitab #96509, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.