Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 179

  1. المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس
  2. المطلب الثالث: الاستحاضة
  3. ٥ - استحاضة الحامل أو حيضها:

إحداهما - جمع تقديم أو تأخير - فلا حرج؛ لأنها مريضة (١). والله المستعان (٢).

٥ - استحاضة الحامل أو حيضها:

الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض عنها، لكن إذا حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم حيض أو دم فساد، فقيل بأنه دم فساد؛ لقوله ﷺ: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) (٣). ونقل ابن قدامة أنه قول جمهور

التابعين، وحمل قول من قال بأنه حيض على ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق، فهذا يلحق بالنفاس (٤). وقيل بأنه دم حيض؛ لأن أصل

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 179 (SanadKitab #96509, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.