Lewati ke konten

Kitab: Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 19

  1. المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
  2. ٨ - الجلالة

الغسل، وهو طاهر على الصحيح (١)، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني: ((إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فيصلِّي فيه)) (٢)، وفي رواية: ((وإني لأحكُّهُ من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظفري)) (٣)، وقالت: ((إن رسول الله ﷺ كان يغسل

المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)) (٤).

٨ - الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، رضي الله

Rujukan halaman ini: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ص 19 (SanadKitab #96509, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.