ب - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
١ - أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁، قال: كنت مع النَّبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (١).
٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال ﵁ قال: ((كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (٢) فلا يجوز المسح
في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (٣).
٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم