وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (١).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
١ - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
٢ - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٢).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (٣).
هـ - المسح على الجبائر:
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٤)، ولكن ذكر العلامة ابن باز ﵀