المغرب، فصلى إلى العشاء)) (١).
تاسعاً: جواز صلاة التطوع جالساً:
تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي ﵀: ((وهو إجماع العلماء)) (٢).
كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود (٣)، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة (٤).