Lewati ke konten

Kitab: Kaifiyyatu Da'wati 'Ushatil Muslimin ilallah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 58

  1. القسم الثاني من المسلمين: وهم الذين عندهم غفلة وشهوات وأهواء
  2. المبحث الرابع: الدعوة بالقوة الفعلية مع عصاة المسلمين
  3. المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية
  4. المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

بالمحارب (١).

والأصل في عقوبتهم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢).

وعن ابن عباس ﵄ أنه قال في قُطّاع الطّريق: >إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقْتلُوا قُطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافُوا السَّبيل ولم يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض< (٣)، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشَّافعي وأحمد، أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدّاً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما.

أما غير القاتل فمنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من

Rujukan halaman ini: كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، ص 58 (SanadKitab #96519, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.