Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Mu'tamir wal Hajj waz Za'ir fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 37

  1. المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
  2. ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).

وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (٢).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

Rujukan halaman ini: مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة، ص 37 (SanadKitab #96521, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.