Lewati ke konten

Kitab: Mursyidul Mu'tamir wal Hajj waz Za'ir fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 6

  1. المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة
  2. الشرط الثالث: البلوغ

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (١):

الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ (٣).

الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي ﷺ: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) (٤).

الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (٥)؛ ولقوله ﷺ: ((أيما صبي

حج

Rujukan halaman ini: مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة، ص 6 (SanadKitab #96521, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.