Lewati ke konten

Kitab: Mashariful Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 37

  1. ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
  2. المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:
  3. المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة:
  4. ١ - المكاتب المسلم

الحديث الرابع: عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قال: ((أيما امرئ مسلمٍ أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزىء كل عضوٍ منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوٍ منهما عضواً منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزيء كل عضوٍ منها عضواً منها)) (١).

الحديث الخامس: عن أبي ذر ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله وجهاد في سبيله)) قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها)) قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تعين صانعاً أو تصنع لأخرق)) قال: فإن لم أفعل؟ قال: ((تدع الناس من شرك؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك)) (٢).

المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي:

١ - المكاتب المسلم: يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن لم يكن معه شيء جاز أن تدفع إليه جميعها، وإن كان معه شيء تُمِّمَ له ما يتخلّصُ به؛ لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك، ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء؛ لأنه مستغنٍ عنه في وفاء الكتابة، ويجوز أن يدفع إليه في كتابته قبل حلول النجم [القسط]؛ لئلا يحل النجم [القسط] ولا شيء

Rujukan halaman ini: مصارف الزكاة في الإسلام، ص 37 (SanadKitab #96522, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.