Lewati ke konten

Kitab: Mashariful Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 40

  1. ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
  2. المصرف السادس: الغارمون:
  3. المسألة الثانية: أنواع الغارمين
  4. النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

مطلقاً؛ لأن استدانته في المعصية ولا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة منه بأن دينه سيُقضى، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي؛ فإنه يعطى لفقره لا لمعصيته (١).

والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة، منها حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحمَّلتُ حمالةً, فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) قال: ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة (٢). اجتاحت (٣) ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً (٤) من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة (٥) حتى يقوم (٦) ثلاثة من ذوي الحجا (٧) من قومه فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِوماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتاً (٨)،

Rujukan halaman ini: مصارف الزكاة في الإسلام، ص 40 (SanadKitab #96522, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.