أو عبداً)) (١)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (٢).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) (٣).
٥ - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) (٤)؛ ولحديث عبدالله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) (٥)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني)) (٦).
قال الخرقي ﵀ في عدم جواز الزكاة للغني ((ولا لغني ... )) (٧) قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى