Lewati ke konten

Kitab: Mashariful Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 56

  1. خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم:
  2. ٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:
  3. النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا.

النوع الأول: الأصول وإن علوا: وهم الأب والأم، وآباؤهما, وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة, كأبوي الأب، وأبوي الأم، وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم: من يرث منهم ومن لا يرث.

النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا: وهم: الأولاد: من البنين والبنات، وأولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلت درجتهم، الوارث وغير الوارث، قال النبي ﷺ: ((إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)) (١) يعني الحسن بن علي ﵄، فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي النسب، فأشبه الوارث؛ ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية، بخلاف غيرهما.

قال الإمام ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم)) (٢)؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه (٣) (٤).

Rujukan halaman ini: مصارف الزكاة في الإسلام، ص 56 (SanadKitab #96522, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.