لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً (١).
وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: ((والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة)) (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀ أثناء تقريره على حديث ((زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)) (٣) يقول: (( ... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) (٤). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: ((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) (٥): وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) (٦) وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على