١ - عن أبي عمار قال: ((قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم)) (١).
٢ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (٢)، وقال ابن حجر العسقلاني: ((وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها)) (٣).
الخلاصة في هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، إلا ما استثني كالضبع كما تقدم.