لما فيها من المضرَّة من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين، وللبدن؛ فلهذا حرمها ﷿، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، كما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ سُئل عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) (١).
ويُستثنى كذلك الجراد، فعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) (٢).
قوله تعالى: ﴿وَالْدَّمُ﴾ يعني المسفوح، كقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾، فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع