Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkami Suratil Ma'idah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 41

  1. الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة
  2. الفصل الأول
  3. أولا: ما حرمه الله من بهيمة الأنعام إبطالا لعادات الجاهلية:

السنة للقرآن، فما خزقه بالمعراض يكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم هذه الآية – آية التحريم – وهو ما إذا أصابه بعرضه، فلا يؤكل لأنه وقيذ.

وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه، فإن الراجح كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره –: إنَّ الكلب إذا أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا القول ورجحه كثير من الأئمة، وهو أشبه بالصواب.

ففي الصحيحين عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة)) (١).

قوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردى – تسقط – من جبل أو في بئر – أو غير ذلك، قوله تعالى: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ هي التي تنطحها – شاة أخرى أو بقر – فتموت من دون تذكية.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ أي ما افترسه ذو ناب، كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والضبع، ونحوها.

Rujukan halaman ini: من أحكام سورة المائدة، ص 41 (SanadKitab #96526, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.