Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkami Suratil Ma'idah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 57

  1. الباب الخامس: تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة
  2. الفصل الأول: بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور:

٤ - وأثّر فيه بجرح، أو تنييب.

٥ - وصاد به مسلم.

٦ - وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤكل بلا خلاف. فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف.

فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهد، وما أشبهه، وكالبازي، والصقر، ونحوهما من الطيور، فجمهور الأمة على أن ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب (١)، قال ابن الجوزي ﵀: ((التسمية قيل إنها ترجع للإرسال، قاله ابن عباس والسدي.

ثم قال: ((وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد)) (٢).

قال زهير الشاويش في تعليقه على زاد المسير: ((قال ابن قدامة في المغني: ((إذا ترك التسمية عمداً أو سهواً لم يبح))، قلت: ودليلهم: الآية، وحديث عدي. القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة)) (٣).

وقال القرطبي أيضاً: ((فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء، فلا يجوز صيده، ولا يحلّ أكله عند الجمهور، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من غير

Rujukan halaman ini: من أحكام سورة المائدة، ص 57 (SanadKitab #96526, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.