Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 46

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي:
  4. الأول: المعشر

الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (١)؛ ولحديث علي ﵁ وفيه: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (٢)، ولحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)) (٣). والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهراً من حين تملكه (٤). والحول يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان: من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة (٥).

ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول, وهي على النحو الآتي:

الأول: المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده, ولو لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 46 (SanadKitab #96527, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.