Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 49

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
  4. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
  5. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة.

الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة انقطع الحول، إلا في عروض التجارة، ومثال ذلك: رجل يملك أربعين شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فراراً من الزكاة، وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة، ففي هذه الحالة ينقطع الحول.

الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة انقطع الحول، مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر، أو أبدلها بإبل، فإن الحول ينقطع, ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل.

ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما.

أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع، مثال ذلك: رجل باع ذهباً بذهب، أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه، أو أبدل أربعين شاة بأربعين شاة، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنه أبدله بجنسه، أما إذا فعل شيئاً من ذلك فراراً من الزكاة، فإن الحول لا ينقطع (١).

قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-: ((وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكَّاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول)) (٢).

قال الإمام ابن قدامة-﵀: ((وجملته أنه إذا باع نصاباً للزكاة مما

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 49 (SanadKitab #96527, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.