Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 51

  1. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
  2. الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
  3. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
  4. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
  5. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

حولاً (١) إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد, إذ هما أروش الجنايات, وقيم المتلفات, ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة, وكذلك إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان (٢) , أو باع عرضاً بنصاب لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها, والقيمة هي الأثمان (٣) فكانا جنساً واحداً, وإذا قلنا: إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه لم يُبْنَ حول أحدهما على حول الآخر؛ لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ فلم يُبنَ حولُه على حولِه: كالجنسين من الماشية (٤) , وأما عروض التجارة؛ فإن حولها يُبنى على حول الأثمان بكل

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 51 (SanadKitab #96527, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.