Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 66

  1. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
  2. المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير.

الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور.

الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهراً وباطناً.

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراً، فتجزئ ظاهراً لا باطناً.

الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهراً لا باطناً)) (١).

٢ - المتابعة للنبي ﷺ؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي ﷺ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٢). وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (٣) (٤).

المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح، فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام، والحرية، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 66 (SanadKitab #96527, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.