Lewati ke konten

Kitab: Manzilatuz Zakah fil Islam · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 75

  1. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
  2. المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض

ولاشك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام أربعة:

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكَّى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في زكاة العروض القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابه بالقيمة ففيه الزكاة؛ سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع.

القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل، لكنها تعلف، فهذه ليست فيها زكاة إطلاقاً ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم.

القسم الثالث: السوائم التي تسوم - أي ترعى. وقد اتخذها صاحبها لحلبها، وسمنها، والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها؛ لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.

القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة؛ وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم على الأجرة الحول (١).

الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر: من الحبوب: كالقمح، والشعير، ومن الثمار:

Rujukan halaman ini: منزلة الزكاة في الإسلام، ص 75 (SanadKitab #96527, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.