في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك (١)، وقد ذكر الإمام الشاطبي ﵀: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:
١ - من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعياً للاجتهاد أو مقلداً.
٢ - من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال أو غيرها.
٣ - من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً.
٤ - من جهة كونه داعياً إليها أو غير داعٍ لها.
٥ - من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج.
٦ - من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية.
٧ - من جهة كون البدعة بيِّنة أو مشكلة.
٨ - من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر.
٩ - من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.
وبيّن ﵀ أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى دركاتها (٢).
وأوضح ﵀ أن هذه المراتب منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها، وشامل لأنواعها (٣).