Lewati ke konten

Kitab: 'Aqidatul Muslim fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 93

  1. الرسالة الأولى: العروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
  2. الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين
  3. المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع
  4. ٢ - تفصيل الناقض الرابع

وسمعت شيخنا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى يقول: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:

١ - من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر.

٢ - ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفراً أكبر.

٣ - ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهو كافر كفراً أكبر.

٤ - ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمرٍ صادر من حُكَّامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر (١).

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً، أو عامله فاسقاً، وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً، ولا كل ما يسمى كفراً، وظلماً، يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك؛ لأنَّ كلاًّ من الكفر، والظلم، والفسوق، والنفاق جاءت في النصوص على قسمين:

أ - أكبر يُخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية.

Rujukan halaman ini: عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 93 (SanadKitab #96546, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.