وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة (١).
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (٢).
وقيل: الحج: التعبد لله ﷿ بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه ﷺ (٣).
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.
ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:
العمرة، والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ (٤).
وقيل: العمرة: الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء (٥).
والعمرة شرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه (٦).
وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (٧).
وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة (٨).