Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 107

  1. المبحث السابع: وجوب الحج على الفور
  2. * وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
  3. النوع الثاني:

* فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

* وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

النوع الأول: إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.

النوع الثاني: وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (١).

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 107 (SanadKitab #96547, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.