الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: ((جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (١)؛ ولحديث صفوان ﵁ المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة ﵁ عن النَّبي ﷺ ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (٢). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (٣)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة
للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (٤).
الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (٥)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 128 (SanadKitab #96547, hlm. urut 124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.