- ﵁ فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها (١).
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (٢) واللَّه أعلم (٣).
٥ - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، قال ابن المنذر ﵀: ((وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر مادام مسافرًا)) (٤).
فعن أنس بن مالك ﵁ قال: ((خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، قلت: كم أقام بمكة (٥)؟ قال: عشرًا)) (٦).
قال ابن قدامة ﵀: ((وجملة ذلك أن من لم يُجمع إقامة مدة تزيد
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 144 (SanadKitab #96547, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.