وقال ابن عمر ﵄: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) (٢).
وقال ابن عباس ﵄: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) (٣).
فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر (٤)، فقوله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وقد قيل: وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر (٥)، فإن قيل: كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت
بطلوع فجر يوم النحر (٦)، فالجواب: أن الذي فاته وقت الوقوف لا
Rujukan halaman ini:مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 169 (SanadKitab #96547, hlm. urut 165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.