وقال الإمام ابن المنذر ﵀: ((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) (١).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) (٢).
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: ((وكره عثمان ﵁ أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان)) (٣).
وذكر الشنقيطي ﵀ اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي ﷺ، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي ﷺ، والخير كله في اتباعه ﷺ)) (٤).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: ((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) (٥).
١٠ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له