المبحث الحادي عشر: الإحرام
أولاً: مفهوم الأحرام لغة وشرعاً:
الإحرام لغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً: إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما، وشروطهما، من خلع المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها: كالطيب، والنكاح، والصيد، ونحو ذلك. والأصل فيه المنع، وكأن المحرم مُنِعَ من هذه الأشياء، وأحرم الرجل: إذا دخل في الأشهر الحرم، وإذا دخل الحرم (١).
والإحرام شرعاً: هو نية الدخول في النسك من حجٍّ أو عمرة.
ثانياً: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات:
إذا وصل مريد العمرة أو الحج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:
١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب)) (٢).
وعن أنس ﵁ قال: ((وقَّت لنا رسول اللَّه ﷺ في قص الشارب، وتقليم
الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً)) (٣).