Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 233

  1. المبحث الرابع عشر: التلبية: مفهومها، وألفاظها، وحكمها، ووقتها، وفوائدها:
  2. خامسا: أول وقت التلبية:
  3. ٦ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

استوت به راحلته، وجَزْمُ ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته يدلّ على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به، فالأحاديث متفقة، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلبِّ قبل وصوله البيداء، وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود، والحاكم (١) وقال ابن حجر في الفتح (٢): فائدة: البيداء فوق عَلَمي ذي الحليفة لمن صعد من

الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره)) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((وأكثر نصوص أحمد تدلُّ على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية)) (٤).

وقال ﵀ بعد أن ساق أحاديث الإحرام بعد الاستواء على الراحلة قائمة: ((فهذه نصوص صحيحة: أنه إنما أهل حين استوت به

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 233 (SanadKitab #96547, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.