Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 263

  1. المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
  2. المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) (١). وفي لفظ: فقال للقوم: ((كلوا)) ومنهم محرمون (٢). وفي لفظ للبخاري: أن النبي ﷺ قال: ((معكم منه شيء؟)) فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفَّدها وهو محرم)) (٣)، وفي لفظ للبخاري، قال معنا رجلها، فأخذها النبي ﷺ فأكلها (٤). وفي لفظ للبخاري: ((إنما هي طعمة أطعمكموها اللَّه)) (٥). وفي لفظ لمسلم: ((هو حلال فكلوه)) (٦). وفي لفظ لمسلم: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟)). وفي لفظ للنسائي:

((هل أشرتم، أو أعنتم؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا)) (٧).

وذكر الإمام النووي ﵀ روايات مسلم لحديث الصعب ثم قال: ((وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، وقال الشافعي: يحرم عليه تملك الصيد، والهبة، ونحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف، وأما لحم الصيد: فَمَنْ صاده، أو صِيد له، فهو

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 263 (SanadKitab #96547, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.