المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أوغير ذلك؛ لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ((لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) (١) (٢).وعقد النكاح ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح (٣)، وهو مذهب جماهير العلماء، والموافق للنصوص الصحيحة (٤).